الشيخ الكليني
44
الكافي
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه . 11 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى . 13 - أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي ، عن فضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء ( 1 ) من الظؤرة فإن اللبن يعدى . 14 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك . ( باب ) * ( من أحق بالولد إذا كان صغيرا ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لابل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه
--> ( 1 ) الوضاءة : الحسن والنظافة . ( القاموس )